السيد صادق الحسيني الشيرازي

317

بيان الأصول

أقارير شخص واحد ، ليستفاد منه ما لم يقصده المقرّ . التتمّة السادسة ملاك الجمع العرفي : اقوائية الظهور ، حتّى في العام والخاص ، فإذا كان العام أقوى كالظهور في الرخصة مطلقا ، والخاص أضعف ظهورا ، قدّم العام . وعن النائيني : تقديم الخاص وإن كان أضعف ظهورا ، إذ الخاص بمنزلة القرينة ، كما إذا فرضا في كلام واحد . ومثل المحقّق النائيني لذلك : بأسد ، ويرمي ، حيث قال : لا إشكال في اقوائية ظهور الأسد في المفترس لأنّه بالوضع ، من يرمي في الرمي بالنبل لأنّه بالاطلاق ، ومع ذلك يقدّم الأضعف على الأقوى ، وملاك ذلك مجرّد القرينية ، لا الاقوائية . وفيه أوّلا : يرمي أقوى ظهورا ولو لأظهرية الرمي في بعض أفراده ، من الموضوع له ، لكثرة استعماله في المجازي . وثانيا : ربما يشكّك في الظهور العرفي ، وإنّما ذلك مثال بين أهل الفن . التتمّة السابعة قاعدة : الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ، تعرّض لها الشيخ الأنصاري رحمه اللّه تبعا لبعض المتقدّمين عليه ، وتبعه عليه معظم المتأخرين عنه . وأسهب بعضهم في النقض والإبرام فيها كالمحقّق الآشتياني واختصرهما آخرون . وخلاصة الحديث عنها تتمّ في بيان مطلبين :